فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(و) إن تصرف المشتري فيه (ببيع فله) أي: الشفيع (أخذه بأحد البيعين) ؛ لأن سبب الشفعة الشراء، وقد وجد في كل منهما، ولأنه شفيع في العقدين،

١٬٥٩٥

فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفع له؛ لأن العوض لم يسلم له،

١٬٥٩٦

وإن أجره فللشفيع أخذه، وتنفسخ به الإجارة، هذا كله إن كان التصرف قبل الطلب؛ لأنه ملك المشتري، وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه،

١٬٥٩٧

وأما تصرفه بعد الطلب فباطل؛ لأنه ملك الشفيع إذا.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

في كل منهما . ولأنه شفيع في العقدين أي فاستويا في جواز أخذه بأيهما شاء.

بما دفع له، لأن العوض لم يسلم له أي لم يسلم الشقص للمشتري الثاني،

٥٬٣٧٦

وإن تبايع ذلك ثلاثة، فله أن يأخذ بالبيع الأول، وينفسخ العقدان الآخران، وله أن يأخذ بالثاني، وينفسخ الثالث وحده، وله أن يأخذ بالثالث، ولا ينفسخ شيء من العقود.

الشفيع إذًا . (وللمشتري الغلة) الحاصلة قبل الأخذ أي بالشفعة كأجرة وثمرة، وليس للشفيع مطالبته بردها.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.