وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه
الشروح عليها
(وما امتنع من سبع صغير) كذئب، ويرد الماء (كثور وجمل ونحوهما) كالبغال والحمير والظباء والطيور والفهود، ويقال لها: الضوال والهوامي والهوامل، (حرم أخذه) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما سئل عن ضالة الإبل:«ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها» متفق عليه.
وقال عمر: من أخذ الضالة فهو ضال، أي: مخطئ،
فإن أخذها ضمنها، وكذا نحو حجر طاحون وخشب كبير،
امتنع من سبع صغير) كذئب . ويرد الماء أي ويقدر يرد الماء، لقوله صلى الله عليه وسلم «ترد الماء، وتأكل الشجر» .
. ويرد الماء (كثور وجمل ونحوهما) كالبغال، والحمير
أما الإبل، والخيل، والبغال، والبقر، فلكبر جثتها،
وقال ابن رشد: أما الإبل فاتفقوا على أنها لا تلتقط،
وأما البقر فعند الشافعي كالإبل، ولخبر جرير أنه طردها،
وكذا الخيل والبغال، وأما الحمير، فقال الموفق: جعلها أصحابنا من هذا القسم الذي لا يجوز التقاطه، لكبر أجسامها، كالخيل والبغال، والأولى إلحاقها بالشاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإبل، والحمر مساوية للشاة في علتها، فإنها لا تمتنع من الذئب، وتفارق الإبل في علتها، لكونها لا صبر لها على الماء، وإلحاق الشيء بما ساواه في علة الحكم، وفارقه في الصورة، أولى من إلحاقه بما قاربه في الصورة، وفارقه في الحكم. اهـ.
وسلم لما سئل عن ضالة الإبل «مالك ولها؟ استفهام إنكار، وسئل أيضًا صلى الله عليه وسلم عن هوامي الإبل فقال «ضالة المسلم حرق النار» .
عن ضالة الإبل «مالك ولها؟ معها سقاؤها، وحذاؤها سقاؤها جوفها، وحذاؤها خفها، يريد صلى الله عليه وسلم شدة صبرها عن الماء، لكثرة ما توعي في بطونها منه، وقوتها على وروده.
ضمنها . وكذا نحو حجر طاحون، وخشب كبير أي وكإبل ونحوها مما يحرم أخذه، نحو حجر طاحون كبير، وقدور ضخمة، وخشب كبيرة، ونحو ذلك مما يتحفظ بنفسه، ولا يكاد يضيع عن صاحبه، ولا يبرح عن مكانه، بل هو أولى أن يحرم أخذه من الضوال.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.