وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت) ، لأنه لم يثبت لها فيه عرف لغوي ولا شرعي،
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
لم يثبت لها فيه عرف لغوي ولا شرعي فلا يصح بها مجردة عما يصرفها إليه،
٥٬٤٧٣
فإن الصدقة تستعمل في الزكاة وغيرها، والتحريم يصدق في الظهار وغيره. فمتى أتى بإحدى الكنايات، واعترف بما نواه، لزم في الحكم لظهوره،
٥٬٤٧٤
وإن قال: ما أردت الوقف. فالقول قوله.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.