فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الوقف

زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٢٬١٥٩ إلى ٢٬١٨٨

  1. ١/١٤١١/١٤١

    وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة

  2. ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه أو مقبرة وأذن في الدفن فيها.

  3. وصريحه: وقفت وحبست وسبلت

  4. وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت

  5. فتشرط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف.

  6. ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما.

  7. وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمسكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي

  8. وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل "وكتب زندقة"

  9. وكذا "الوصية"

  10. والوقف على نفسه.

  11. ويشترط "في غير المسجد ونحوه" أن يكون على معين يملك

  12. لا ملك وحيوان "وقبر" وحمل

  13. لا قبوله

  14. ولا إخراجه عن يده.

  15. فصل

  16. ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك, واعتبار وصف أو علمه والترتيب ونظر وغير ذلك

  17. ١/١٤٢١/١٤٢

    فإن أطلق ولم يشترط "استوى الغني والذكر وضدهما"

  18. والنظر للموقوف عليه.

  19. وإن وقف على ولده "أو ولد غيره" ثم على المسكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية ثم ولد بنيه دون بناته

  20. كما لو قال: على ولد ولده وذريته لصلبه

  21. ولو قال: على بنيه أو بن فلان اختص بذكورهم

  22. إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل النساء دون أولادهن من غيرهم

  23. والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأبيه وجده وجد أبيه

  24. "وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها" .

  25. وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي

  26. وإلا وجاز التفضيل والاقتصار على أحدهم.

  27. فصل

  28. والوقف عقد لازم

  29. لا يجوز نسخه

  30. ولا يباع

  31. إلا أن تعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد وآلته

  32. وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين.