فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ولا يصح) أن يهب (مجهولا) كالحمل في البطن واللبن في الضرع،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

يهب (مجهولا) كالحمل في البطن، واللبن في الضرع للجهالة، ولتعذر التسليم،

٥٬٥٣٠

وفي الاختيارات: تصح هبة المعدوم كالثمر واللبن بالسنة، واشتراط القدرة على التسليم هنا فيه نظر،

٥٬٥٣١

بخلاف البيع، وتصح هبة المجهول، كقوله: ما أخذت من مالي فهو لك. أو: من وجد من مالي شيئا فهو له.

٥٬٥٣٢

وفي جميع هذه الصور يحصل الملك بالقبض ونحوه،

٥٬٥٣٣

وقال الشيخ: ويظهر لي صحة هبة الصوف على الظهر قولا واحدا، وقاسه أبو الخطاب على البيع.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ولا يصح مجهولاً» يعني لا يصح أن يهب شيئاً مجهولاً، وليس المراد لا يصح مجهولاً فيما شرط فيه العوض، وعلى هذا

١٥٬٥٧٢

فلو أن شخصاً له جَمَلٌ شارد،

١٥٬٥٧٣

وقال لآخر: وهبتك جملي الشارد، فإنه لا يجوز؛ لأنه مجهول وغير مقدور عليه فلا يصح، أو قال: وهبتك ما في هذا الكيس من الدراهم، فإنه لا يصح؛ لأنه مجهول، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو المذهب.

والقول الثاني وهو الصواب: أنه يصح أن يهب المجهول؛ وذلك لأن الهبة عقد تبرع، والإنسان فيها

١٥٬٥٧٤

إما غانم وإما سالم، فليس هذا من باب الميسر الدائر بين غرم وغنم، بل بين غنم وسلامة،

١٥٬٥٧٥

فإذا وهبته شيئاً مجهولاً وقبل فلا ضرر عليه؛ لأنه

١٥٬٥٧٦

إما أن يحصل على شيء يريده، أو شيء لا يريده،

١٥٬٥٧٧

فإن حصل على شيء يريده فهذا هو المطلوب، وإلا فلا ضرر عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.