فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وتجوز هبة كل عين تباع) وهبة جزء مشاع منها إذا كان معلوما،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

لا يتكلم على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وتجوز هبة كل عين تباع»، أفادنا رحمه الله أن الهبة إنما تكون في الأعيان،

١٥٬٦٠٧

وأما الدين فيسمى إبراءً.

وقوله:«تباع» أي: يصح بيعها، فخرج بذلك ما لا يصح بيعه.

وظاهر كلامه أن ما لا يصح بيعه ولو لجهالته، أو عدم القدرة عليه لا تصح هبته،

١٥٬٦٠٨

والصحيح في هذا أن ما لا يصح بيعه لجهالته، أو الغرر فيه،

١٥٬٦٠٩

فإن هبته صحيحة، كما لو أبق عبد لشخص فقال لصاحبه: إني قد وهبتك عبدي الآبق، فقبل، فالصواب جواز هذا؛ لأن الموهوب له إن أدركه فهو غانم وإن لم يدركه فهو سالم،

١٥٬٦١٠

بخلاف البيع، وكذلك المجهول تصح هبته على القول الراجح؛ لأن الموهوب له

١٥٬٦١١

إما سالم وإما غانم، فلا يكون ذلك من باب الميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه.

١٥٬٦١٢

ولو وهب موقوفاً فإنه لا تصح هبته؛ لأن الموقوف لا يصح بيعه،

١٥٬٦١٣

ولو وهب مرهوناً لم يصح؛ لأن المرهون لا يصح بيعه،

١٥٬٦١٤

ولو وهب مؤجَّراً صحت الهبة؛ لأن المؤجر يصح بيعه، ولكن لا يملك الموهوب له منافعه حتى تتم مدة الأجرة،

١٥٬٦١٥

فلو أجَّر بيته لمدة سنة، ووهبه آخر بعد مضي ستة أشهر فالهبة صحيحة، ولكن الموهوب له لا يملك المنافع إلا إذا تمت المدة، بمعنى أن حق المستأجر ثابت على ما هو عليه،

١٥٬٦١٦

أما ما يستحقه من الأجرة فإنه للموهوب له من حين ما وُهِبَ له بقسطه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.