فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها) لضرورة حفظ النفس، وله الطلب بعين مال له بيد أبيه،

١٬٧٢٧

فإن مات الابن فليس لورثته مطالبة الأب بدين ونحوه كمورثهم،

١٬٧٢٨

وإن مات الأب رجع الابن بدينه في تركته، والصدقة: وهي ما قصد به ثواب الآخرة، والهدية: وهي ما قصد به إكراما وتوددا ونحوه نوعان من الهبة حكمهما فيما تقدم، ووعاء هدية كهي مع عرف [فصل في تصرفات المريض] فصل (في تصرفات المريض) بعطية أو نحوها

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

مطالبة أَبيه بدين ونحوه) كقيمة متلف وأَرش جناية على ولده، كقلع سنه، وقطع طرفه، ولا بأجرة ما انتفع به من ماله، ولا أن يحيل عليه بدينه، ولا غير ذلك، من سائر الحقوق.

وإن مات الأَب رجع الابن بدينه في تركته كثمن مبيع، وأجرة، ونحوهما،

٥٬٥٦٩

وإن وجد عين ماله الذي أقرضه أو باعه لأبيه بعد موته، فله أخذه إن لم يكن انتقد ثمنه من أبيه، ولا يسقط دينه الذي عليه بموته، فيؤخذ من تركته، وتسقط جنايته على ولده بموت الأب ودين الضمان إذا ضمن غريم ولده.

و «الصدقة» وهي ما قصد به ثواب الآخرة وورد في فضلها آيات، وأحاديث كثيرة، قال تعالى (إن تبدوا الصدقات

فيما تقدم . ووعاء هدية كهي مع عرف أي ووعاء هدية كهدية، فلا ترد مع عرف، كقوصرة التمر ونحوها فإن لم يكن عرف ردت.

. فصل في تصرفات المريض بعطية أَو نحوها أي في بيان حكم تصرفات المريض، ومحاباته بعطية ونحوها، كإبراء من دين، أو صدقة، وما يتعلق بذلك، ولا ريب أن الصدقة في الصحة أفضل، وأعظم أجرا، قال تعالى {وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، أي الصدقة أفضل، قال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى، وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا ولفلان كذا. وقد كان لفلان» يعني الوارث وقال: «درهم يتصدق به في حياته، خير من مائة درهم عند موته» .

أي لا يخاف منه الموت في العادة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.