فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(و) الرابع: أن العطية (يثبت الملك) فيها (إذن) أي عند قبولها كالهبة لكن يكون مراعى، لأنا لا نعلم هل هو مرض الموت أو لا، ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شيء من ماله فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره،

١٬٧٣٢

فإذا خرجت من الثلث تبينا أن الملك كان ثابتا من حينه وإلا فبقدره.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

الثلث تبينا أَن الملك كان ثابتا من حينه لأن المانع من ثبوته كونه زائدًا على الثلث، وقد تبين خلافه،

٥٬٥٧٩

فلو أعتق رقيقا في مرضه فكسب، ثم مات سيده فخرج من الثلث، كان كسبه له.

أَن الملك كان ثابتا من حينه وإلا فبقدره أي وإن لم يخرج الموهوب من الثلث، بل خرج بعض الرقيق مثلا، تبينا أنه خرج بقدره من كسبه.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.