ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(ولا تجوز) الوصية (بأكثر من الثلث لأجنبي) لمن له وارث،
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
لا يتكلم على هذه المسألة.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
«ولا تجوز»، أي: الوصية. «بأكثر من الثلث»، ودليل ذلك قول النبي ﷺ لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد نازله فيما يوصي به، فقال للنبي وهو في مرض ظن أنه مرض الموت: أتصدق بثلثي مالي؟ قال:«لا»، قال: فالنصف؟ قال:«لا» ـ وكلمة: «لا» في مقام الاستفتاء تعني التحريم ـ فقال: فالثلث؟ قال:«الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». «لأجنبي»،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.