فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(لا) يصح القبول (قبله) أي قبل الموت، لأنه لم يثبت له حق،

١٬٧٤٠

وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء أو من لا يمكن حصرهم كبني تميم أو مصلحة مسجد ونحوه أو حج، لم تفتقر إلى قبول ولزمت بمجرد الموت،

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

أي قبل الموت، لأنه لم يثبت له حق ولا يعتبر الرد قبل الموت، لأنه أيضا لم يثبت له حق، بل بعده تبطل بلا خلاف، لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله،

٥٬٥٩٦

وكذا إن لم يرد، ولم يقبل، حكم عليه بالرد، وبطل حقه من الوصية، وترجع للورثة، كأن الوصية لم تكن،

٥٬٥٩٧

وإن عين بالرد واحدا، لم يكن له ذلك، وكان لجميعهم،

٥٬٥٩٨

بخلاف ما لو قبل، فله أن يخص من شاء.

له حق وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء وكالمساكين، والعلماء، والغزاة، لم تفتقر إلى قبول.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«لا قبله»، فلو قَبِلَ قَبْل الموت فالقبول غير صحيح،

١٥٬٨٦٨

فلو أوصى رجل لآخر ببيت، وقَبِل الموصَى له البيت من حين علمه بالوصية، فلا يصح القبول ولا ينتقل ملك البيت إلى الموصى له؛ لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، إذاً قبوله وعدمه سواء، ما دام الموصي على قيد الحياة، فيعتبر القبول بعد الموت ولو بلحظة.

١٥٬٨٦٩

فلو أُخبر بأن فلاناً أوصى له بالبيت ولم يقبل في الحال، وتأخر قبوله فلا بأس بهذا؛ لأن المعتبر القبول بعد الموت ولو طال،

١٥٬٨٧٠

ولا يشترط أن يقبل حين علمه بالوصية؛ لأن أصل الوصية قبل أن يموت الموصي عقدٌ جائز، فكذلك ـ أيضاً ـ قبل أن يقبل الموصى له هي عقد جائز، إذا شاء قبل وإذا شاء رد.

إذاً من شرط قبول الموصى له أن يكون قبوله بعد الموت،

١٥٬٨٧١

فإن قَبِلَ قبله فلا عبرة بقبوله.

ويستثنى من ذلك ما إذا كانت الوصية لغير عاقل أو لغير محصور.

مثال الأول: لو أوصى بدراهم تصرف في بناء المساجد، فلا يقال: يشترط لصحة الوصية أن يقبل مدير الأوقاف؛ لأن المساجد جهة، وليست ذات ملك.

مثال الثاني: لو أوصى بدراهم للفقراء فلا يشترط اجتماع الفقراء كلهم ليقولوا: قبلنا الوصية؛ لأن هذا مستحيل،

١٥٬٨٧٢

ولو أوصى لبني زيد، فإن كانوا قبيلة لم يشترط القبول لعدم إمكان حصرهم،

١٥٬٨٧٣

وإن كانوا لصلبه فإنه يمكن حصرهم فيشترط القبول،

١٥٬٨٧٤

أما غير العاقل وغير المحصور،

١٥٬٨٧٥

فإن الوصية تثبت بمجرد موت الموصي.

وَيَثبُتُ المُلْكُ بِهِ عَقِبَ المَوْتِ،

١٥٬٨٧٦

ومَنْ قَبِلَهَا ثُمَّ رَدَّهَا لَمْ يَصِحَّ الرَّدُّ،

١٥٬٨٧٧

وَيَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي الوَصِيَّةِ ........

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.