فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ويأخذ الفاضل) من الثلث لأنه صار حرا،

١٬٧٤٧

وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث،

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

(و) إِن أَوصي (بمائة أَو بمعين) كدار وثوب ونحو ذلك مما لا تتناول نفسه منه شيئا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ويأخذ الفاضل» إن فضل، بأن تكون قيمته أقل من الجزء المشاع الذي أوصى له به،

١٥٬٩٣٦

فلو أوصى للعبد بالثلث، وقدرنا العبد بعد موت سيده فوجدناه يساوي سبعة آلاف والثلث عشرة آلاف،

١٥٬٩٣٧

فإن العبد يعتق، ويبقى من الثلث ثلاثة آلاف يأخذها العبد؛ ولهذا قال:«ويعتق منه بقدره» أي بقدر الثلث إن كانت قيمة العبد أكثر من الثلث، «ويأخذ الفاضل» إن كانت قيمة العبد أقل من الثلث.

مثال آخر إذا كانت قيمة العبد أكثر: كما لو أوصى لعبده بثلث ماله، وبعد موته قدرنا الثلث فوجدناه عشرة آلاف ريال، والعبد يساوي خمسة عشر ألف ريال مثلاً، فإننا نقول: يعتق من العبد ثلثاه؛ ووجه ذلك أنه أوصى له بالثلث، وقيمته تزيد على الثلث فلا يعتق منه إلا مقدار الثلث،

١٥٬٩٣٨

وإن ساوى العبد الثلث عتق وليس له شيء. فصار إذا أوصى لعبده بمشاع،

١٥٬٩٣٩

فإما أن تزيد قيمة العبد أو تنقص أو تساوي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.