وبالمعدوم كما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(و) تصح (بالمعدوم كـ) وصية بـ (ما يحمل حيوانه) وأمته (وشجرته أبدا أو مدة معينة) كسنة.
١٬٧٥٣
ولا يلزم الوارث السقي لأنه لم يضمن تسليمها بخلاف بائع،
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
وأَمته . (وشجرته، أَبدا، أَو مدة معينة) كسنة أو سنتين،
٥٬٦٢٠
وأما: بحملها. فيشترط وجوده عند الوصية كما تقدم، والفرق أن هذا تعليق فيصح.
الوارث السقي، لأَنه لم يضمن تسليمها، بخلاف بائع وكوصيته بمائة درهم لا يملكها، وليس من قبيل الوصية بمال غيره، لأنه لم يضفها إلى ملك غيره.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.