وتصح بكلب "صيد ونحوه"
الشروح عليها
(وتصح بـ) ما فيه نفع مباح من (كلب صيد ونحوه) كحرث وماشية
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
«وتصح بكلب صيد» كرجل عنده كلب صيد معلم، فأوصى به لفلان فنقول: تصح الوصية به، مع أن كلب الصيد ليس بمال، ولكنه قد أذن بالانتفاع به،
وكذا هبته، أما بيع كلب الصيد فإنه لا يصح؛ لأن النبي ﷺ نهى عن بيع الكلب ، وحقيقة الوصية به أنها تنازل من الموصي عن هذا الكلب؛ لأن نفس الموصي لا يملك الكلب، وباب التبرع أوسع من باب المعاوضة. «ونحوه» أي: نحو الصيد، مثل كلب الحرث والماشية؛ لأن كل هذه الثلاثة تباح منفعتها كما جاء في الحديث ،
فإذا أوصى بكلب صيد أو كلب حرث أو كلب ماشية صحت الوصية.
وإن أوصى بكلب ليس لهذه الثلاثة، ولا لما بمعناها فالوصية لا تصح؛ لأن الموصي لا يملك أن ينتفع بهذا الموصى به.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.