فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(و) إلا (لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا) كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت،

٢١٩

فإن كان بعيدا عرفا صلى ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزل عليه ما لم يظن مانعا وتسقط بموته ولم يأثم.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

خرج الوقت . فإن كان بعيدًا عرفًا صلى أي في الوقت على حسب حاله، تقديما للوقت، لسقوط الشرط إذن بالعجز عنه.

ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه أي ولمن لزمته الصلاة تأخير فعلها في وقت الجواز، مع العزم على فعلها وقت الجواز،

٧٧٦

فإن لم يعزم على فعلها فيه أثم، حكاه الموصلي وغيره إجماعا

٧٧٧

وقيل: يجوز بدونه اختاره أبو الخطاب المجد وغيرهما.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.