فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به.
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(لمن أدلى به) من ذوي الأرحام ولو بعد،
١٬٨٠٧
فإن كان واحدا أخذ المال كله،
١٬٨٠٨
وإن كانوا جماعة قسمت التركة بين من يدلون به، فما حصل لكل وارث فهو لمن يدلي به،
١٬٨٠٩
وإن بقي من سهام المسألة شيء رد عليهم على قدر سهامهم.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
سهام المسأَلة شيء رد عليهم، على قدر سهامهم إن كان من يدلون به صاحب فرض، كبنت بنت، وبنت بنت ابن، ومسألتهم من أربعة بالرد،
٥٬٦٦٠
وإن كان معهم بنت أخ فالباقي لها، وتصح من ستة.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
«فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به»،
١٦٬٤٠٢
فمن أدلى بأم الأب فله نصيبها السدس،
١٦٬٤٠٣
ومن أدلى بالأخت فله نصيبها، وهلم جرًّا، المهم أول ما يصل إلى الوارث فله نصيب ذلك الوارث الذي وصل إليه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.