وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال للتي للأبوين.
الشروح عليها
(وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين) أي بنت عم لأبوين وبنت عم لأب وبنت عم لأم، (المال للتي للأبوين) لقيامهن مقام آبائهن، فبنت العم لأبوين بمنزلة أبيها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
عم لأُم (المال للتى للأَبوين) لقيامهن مقام آبائهن
فلو خلف ثلاثة أعمام متفرقين، لكان جميع الميراث للعم من الأبوين، لسقوط العم من الأب به، مع كونه من العصبات، فالعم لأم مع كونه من ذوي الأرحام أولى بالسقوط.
«وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين»، «متفرقين» وصف للعمومة، أي: ثلاثة أعمام متفرقين. «المال للتي للأبوين»، هلك هالك عن بنت عم شقيق وبنت عم لأب وبنت عم لأم، قَدِّر كأن الميت مات عن ثلاثة أعمام، عم شقيق وعم لأب وعم لأم، من يرث؟ العم الشقيق، العم لأم ليس بوارث؛ لأنه من ذوي الأرحام، والعم لأب محجوب بالعم الشقيق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.