ثم يقسم ماله فيهما.
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(ثم يقسم ماله فيهما) أي في مسألتي غلبة السلامة بعد التسعين وغلبة الهلاك بعد الأربع سنين،
١٬٨٢٣
فإن رجع بعد قسم [ماله] أخذ ما وجد ورجع على من يتلف شيئا به،
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
فيهما) أي في مسألتي غلبة السلامة بعد التسعين على ورثته إن لم يعلم خبره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.