فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(فإن قدم) المفقود (أخذ نصيبه) الذي وقف له.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

لا يتكلم على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«فإن قدم أخذ نصيبه وإن لم يأتِ فحكمه حكم ماله» أي متى حكمنا بموته ورث وارثوه مالَه الأصلي، ومالَه الذي ورثه من مُورِّثه،

١٦٬٤٧٦

فإذا أوقفنا له عشرة آلاف من مورِّثه ثم مضت المدة ولم يأتِ، وقلنا: الرجل ميت، وكان عنده من قبل عشرة آلاف فالتركة عشرون ألفاً فتورث.

وخلاصة الأمر:

أولاً: المفقود هو الذي اختفى فلم يعلم أحي هو أم ميت؟

ثانياً: الفقهاء يقولون: إن كان ظاهر غيبته السلامة ننتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد،

١٦٬٤٧٧

وإن كان ظاهر غيبته الهلاك ننتظر به أربع سنين منذ فقد.

ثالثاً: إذا مضت المدة ولم يأت يقسم ماله بين ورثته؛ لأننا نحكم بموته،

١٦٬٤٧٨

وإذا أتى قبل تمام المدة يأخذ الموقوف له ولا إشكال،

١٦٬٤٧٩

وإذا مات له مورث في مدة الانتظار يوقف نصيبه كأنه حي موجود، ويرث من معه اليقينَ،

تعليق

ثم إن قدم فالأمر واضح،

١٦٬٤٨٠

وإن لم يأت فحكمه حكم ماله،

١٦٬٤٨١

وإذا علمنا أنه مات قبل موت مورثه، يرد المال على الورثة،

١٦٬٤٨٢

فإذا مات عن ابنين أحدهما موجود والثاني مفقود، ثم تبين أن المفقود مات قبل موت الأب فالمال للابن الموجود، ولا إشكال في ذلك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.