ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه.
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه) على حسب ما يتفقون عليه، لأنه لا يخرج عنهم.
[
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
لأَنه لا يخرج عنهم . باب ميراث الغرقي أي: باب بيان ميراث الغرقي، ومن عمى موتهم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
«ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه» يعني حق المفقود إذا وقفناه وزاد، فللورثة أن يصطلحوا على هذا الزائد ويقتسموه بينهم؛ لأنه ليس له وارث.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.