فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(فإن أسلمت هي) أي الزوجة الكتابية تحت كافر قبل دخول انفسخ النكاح، لأن المسلمة لا تحل لكافر، (أو) أسلم (أحد الزوجين غير الكتابيين) كالمجوسيين يسلم أحدهما (قبل الدخول بطل) النكاح لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} وقوله: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

(فإن أَسلمت هي) أي الزوجة الكتابية تحت كافر كتابي أو غيره.

الزوجة الكتابية تحت كافر قبل دخول انفسخ النكاح قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل» أي: إذا كان الإسلام من المرأة، بأن تقدمت المرأة زوجها بالإسلام ولو بلحظة، وكان ذلك قبل الدخول فإن النكاح يبطل؛ وذلك لأنه لا عدة حتى نقول: إنه ينتظر انتهاء العدة،

١٧٬٥٩٨
١٧٬٥٩٩

وإن تقدم إسلام الرجل فإن كانت المرأة كتابية فالنكاح بحاله،

١٧٬٦٠٠

وإن كانت غير كتابية فإن النكاح يبطل، وهذا الكلام قبل الدخول، إذن،

إذا كان قبل الدخول فله أربع حالات:

الأولى: أن يسلما معاً فالنكاح بحاله.

الثانية: أن يسلم الرجل، والزوجة كتابية، فالنكاح بحاله.

الثالثة: أن يسلم والزوجة غير كتابية فيبطل النكاح.

الرابعة: أن تسلم هي فيبطل النكاح.

١٧٬٦٠١

فَإِنْ سَبَقَتْهُ فَلَا مَهْرَ، وَإِنْ سَبَقَهَا فَلَهَا نِصْفُهُ،

١٧٬٦٠٢

وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ وُقِفَ الأَمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ،

١٧٬٦٠٣

فَإِنْ أَسْلَمَ الآخَرُ فِيهَا دَامَ النِّكَاحُ، وَإِلاَّ بَانَ فَسْخُهُ مُنْذُ أَسْلَمَ الأَوَّلُ، ........

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.