باب نكاح الكفار
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٥٣٧ إلى ٢٬٥٥٥
-
١/١٦٧١/١٦٧
حكمه كنكاح المسلمين
-
ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا
-
فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا
-
وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا أقرا
-
وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما.
-
وإن وطئ حربى حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرا
-
وإلا فسخ
-
ومتى كان المهر صحيحا أخذته
-
وإن كان فاسدا وقبضته استقر
-
وإن لم تقبضه "ولم يسم" فرض لها مهر المثل.
فصل
-
وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما
-
فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل
-
فإن سبقته فلا مهر
-
وإن سبقها فلها نصفه.
-
وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة
-
فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح
-
وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول.
-
وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة
-
وقبله بطل.