وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة
الشروح عليها
(وإن أسلم أحدهما) أي أحد الزوجين غير الكتابيين أو أسلمت كافرة تحت كافر (بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة) لما روى مالك في موطئه عن ابن شهاب قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحوا من شهر أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف _ وهو كافر _ ثم أسلم، ولم يفرق النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بينهما، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح.
قال ابن عبد البر: شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده،
وقال ابن شبرمة: كان الناس على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته،
فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما،
ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لكونه أسلم وهي في العدة.
عليه وسلم بينهما واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح فدل الأثر على بقاء النكاح.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.