وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح
الشروح عليها
(وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح) لحديث «لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى» .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
«وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح» بأن قالت: أنا لا أريد منك مالاً، أريد أن يكون صداقي طلاق امرأتك،
فهذا غير صحيح:
أولاً: لأن طلاق امرأته ليس مالاً ولا منفعة تُعقَد عليها الأجرة.
ثانياً: أنه قد صح عن النبي ﷺ النهي عنه، فقال:«لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها»، ولا يمكن أن نجعل ما نهى عنه الرسول ﷺ صداقاً ينتفع به.
ثالثاً: ذكر في الروض حديث: «لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى» .
فإذا قال قائل: طلاق امرأته فيه مصلحة لها، وهو أن ينفرد الزوج بها، وتسلم من المشاكل، وربما يكون هذا أحب إليها من دراهم كثيرة.
فالجواب: هذه المصلحة يقابلها المفسدة التي تحصل على الزوجة الأولى، والزوجة الأولى أقدم منها، وأحق بدفع الضرر عنها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.