فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح) لحديث «لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى» .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

لا يتكلم على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح» بأن قالت: أنا لا أريد منك مالاً، أريد أن يكون صداقي طلاق امرأتك،

فهذا غير صحيح:

أولاً: لأن طلاق امرأته ليس مالاً ولا منفعة تُعقَد عليها الأجرة.

ثانياً: أنه قد صح عن النبي ﷺ النهي عنه، فقال:«لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها»، ولا يمكن أن نجعل ما نهى عنه الرسول ﷺ صداقاً ينتفع به.

ثالثاً: ذكر في الروض حديث: «لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى» .

١٧٬٦٨٥

فإذا قال قائل: طلاق امرأته فيه مصلحة لها، وهو أن ينفرد الزوج بها، وتسلم من المشاكل، وربما يكون هذا أحب إليها من دراهم كثيرة.

فالجواب: هذه المصلحة يقابلها المفسدة التي تحصل على الزوجة الأولى، والزوجة الأولى أقدم منها، وأحق بدفع الضرر عنها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.