باب الصداق
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٥٥٦ إلى ٢٬٦٠٦
-
١/١٦٨١/١٦٨
يسن تخفيفه
-
وتسميته في العقد "من أربعمائة درهم إلى خمسمائة"
-
وكل ما صح ثمنا "أو أجرة" صح مهرا وإن قل.
-
وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح
-
بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم
-
وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح
-
"ولها مهر مثلها"
-
ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل.
فصل
-
وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا "وجب مهر المثل"
-
وعلى إن كان لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح "بالمسمى" .
-
وإذا أجل الصداق "أو بعضه" صح فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة.
-
وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل
-
وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته.
-
وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية
-
فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما
-
ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها.
-
ومن زوج بنته - ولو ثيبا - بدون مهر مثلها صح وإن كرهت،
-
وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح
-
وإن لم تأذن فمهر المثل
-
وإن زوج ابنه الصغير "بمهر المثل" أو كثر صح في ذمة الزوج
-
وإن كان معسرا لم يضمنه الأب.
فصل
-
وتملك الزوجة صداقها بالعقد
-
ولها نماء المعين "قبل قبضه"
-
وضده بضده
-
وإن تلف فمن ضمانها
-
إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن
-
ولها التصرف فيه
-
وعليها زكاته.
-
وإن طلق قبل الدخول "أو الخلوة" فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل
-
وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه.
-
وإن اختلف الزوجان "أو ورثتهما" في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله
-
وفي قبضه.
فصل
-
يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته "المجبرة" أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر.
-
وتفويض المهر: بأن يتزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي
-
فلها مهر المثل بالعقد
-
ويفرضه الحكم بقدره بطلبها
-
وإن تراضيا فبله على مفروض جاز
-
"ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه" .
-
١/١٧١١/١٧١
ومن مات منهما قبل الإصابة "والفرض" ورثه الأخر
-
ولها مهر نسائها.
-
وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره
-
ويستقر مهر المثل بالدخول
-
وإن طلقها بعده فلا متعة
-
وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول "والخلوة" فلا مهر
-
وبعد أحدهما يجب المسمى.
-
ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها
-
ولا يجب معه أرش بكارة.
-
وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال
-
فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منع
-
فإن أعسر بالمهر "الحال" فلها الفسخ ولو بعد الدخول
-
ولا يفسخه إلا حاكم.