فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإن كان) الزوج (معسرا لم يضمنه الأب) ، لأن الأب نائب عنه في التزويج، والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه كالوكيل،

١٬٩٣٩

فإن ضمنه غرمه، ولأب قبض صداق محجور عليها لا رشيدة ولو بكرا إلا بإذنها،

١٬٩٤٠

وإن تزوج عبد بإذن سيده صح، وتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده، وبلا إذنه لا يصح،

١٬٩٤١

فإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته.

[فصل تملك المرأة جميع الصداق بالعقد] فصل

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

فإن ضمنه غرمه ولأب قبض صداق محجور عليها لصغر، أو جنون، أو سفه، لأنه يلي مالها، فكان له قبضه، كثمن مبيعها.

محجور عليها لا رشيدة ولو بكرًا إلا بإذنها أي لا يقبضه لها إلا بإذنها، لأنها المتصرفة في مالها، فاعتبر إذنها في قبضه، كثمن مبيعها، فلا يبرأ الزوج،

٥٬٩٤٠

وإذا غرم رجع على الأب،

٥٬٩٤١

فإن اشترطه الأب أو بعضه لنفسه فله ذلك، كما تقدم.

فإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته . فصل أي في قبض المرأة الصداق، وما يتعلق به.

. فصل (وتملك المرأة) جميع (صداقها بالعقد) كالبيع أي تملك المرأة الحرة -

٥٬٩٤٢

وكذا سيد الأمة - جميع الصداق بالعقد، كما يملك البيع، لحديث «إن أعطيتها إزارك، جلست ولا إزار لك» وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ولأن النكاح عقد يملك فيه المعوض بالعقد، فملك به العوض كاملا، حالا كان أو مؤجلا.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.