وإن كان معسرا لم يضمنه الأب.
الشروح عليها
(وإن كان) الزوج (معسرا لم يضمنه الأب) ، لأن الأب نائب عنه في التزويج، والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه كالوكيل،
فإن ضمنه غرمه، ولأب قبض صداق محجور عليها لا رشيدة ولو بكرا إلا بإذنها،
وإن تزوج عبد بإذن سيده صح، وتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده، وبلا إذنه لا يصح،
فإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته.
[فصل تملك المرأة جميع الصداق بالعقد] فصل
فإن ضمنه غرمه ولأب قبض صداق محجور عليها لصغر، أو جنون، أو سفه، لأنه يلي مالها، فكان له قبضه، كثمن مبيعها.
محجور عليها لا رشيدة ولو بكرًا إلا بإذنها أي لا يقبضه لها إلا بإذنها، لأنها المتصرفة في مالها، فاعتبر إذنها في قبضه، كثمن مبيعها، فلا يبرأ الزوج،
وإذا غرم رجع على الأب،
فإن اشترطه الأب أو بعضه لنفسه فله ذلك، كما تقدم.
فإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته . فصل أي في قبض المرأة الصداق، وما يتعلق به.
. فصل (وتملك المرأة) جميع (صداقها بالعقد) كالبيع أي تملك المرأة الحرة -
وكذا سيد الأمة - جميع الصداق بالعقد، كما يملك البيع، لحديث «إن أعطيتها إزارك، جلست ولا إزار لك» وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ولأن النكاح عقد يملك فيه المعوض بالعقد، فملك به العوض كاملا، حالا كان أو مؤجلا.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.