وإن تلف فمن ضمانها
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(وإن تلف) المهر المعين قبل قبضه (فمن ضمانها) فيفوت عليها، (إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه) لأنه بمنزلة الغاصب إذا،
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
المعين قبل قبضه (فمن ضمانها) . فيفوت عليها لأنه ملكها بالعقد، لها التصرف فيه، ونماؤه.
فيفوت عليها (إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه) إن تلف بغير فعلها، وعليه نقصه إن تعيب أو نقص، والزيادة لها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
«وإن تلف» أي: قبل القبض. «فمن ضمانها»، أي: إن تلف المعين قبل قبضها، مثل أن يعين لها بعيراً، فيقول: مهرك هذا البعير،
تعليق
ثم إن البعير مات قبل القبض، فالذي يضمنه هي، ولا شيء على الزوج؛ لأن المهر معين وتلف على ملكها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.