فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(و) يصح أيضا (تفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما) أي أحد الزوجين، (أو) يشاء (أجنبي فـ) يصح العقد و

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

أحد الزوجين (أو) يشاء (أجنبي فـ) ـيصح العقد في جميع هذه الصور، للآية، والحديث.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.