"ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه" .
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
«ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه».
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.