فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

باب وليمة العرس] أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه، ثم نقلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة، (تسن) الوليمة بعقد [ولو] (بشاة فأقل) من شاة لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعبد الرحمن بن عوف حين قال له: تزوجت: «أولم ولو بشاة»«وأولم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على صفية بحيس وضعه على نطع صغير» ، كما في ((الصحيحين) ) عن أنس، لكن قال جمع: يستحب أن لا تنقص عن شاة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

باب وليمة العرس أَصل الوليمة: تمام الشيء واجتماعه قال ابن الأعرابي: يقال: أولم الرجل. إذا اجتمع عقله وخلقه، ويقال للقيد: ولم. لأنه يجمع إحدى الرجلين إلى الأخرى.

خاصة، لاجتماع الرجل والمرأَة . (تسن) الوليمة بعقد أي تسن وليمة العرس بلا خلاف بين أهل العلم، مندوب إليها، ومرغب فيها وفيها فضيلة، وليست واجبة عند أكثرهم،

٥٬٩٧٤

وقيل: واجبة، وهو أظهر القولين للشافعي، لأمره صلى الله عليه وسلم بها، ووجوب الإجابة إليها،

٥٬٩٧٥

وقال الموفق: لا خلاف في أنها لا تجب، وما ذكروه لا أصل له، والخبر محمول على الاستحباب.

وكونها بالعقد قال ابن الجوزي، واقتصر عليه في الفروع والمبدع،

٥٬٩٧٦

وقال الشيخ: تستحب بالدخول، وفي الصحيح: بنى بامرأة، فدعوت رجالا إلى الطعام.

٥٬٩٧٧

وفي الإنصاف: الأولى أن يقال: وقت الاستحباب موسع، من عقد النكاح، إلى انتهاء أيام العرس، لصحة الأخبار في هذا وهذا، وكمال السرور بعد الدخول.

نطع صغير . كما في الصحيحين عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم أقام بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبني بصفية، قال أنس: فدعوت المسلمين إلى وليمته، ما كان فيها من خبز، ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر، والأقط، والسمن فدل على إجزاء الوليمة بغير ذبح شاة.

قال جمع: يستحب أن لا تنقص عن شاة لحديث عبد الرحمن بن عوف، والأولى الزيادة عليها، لمفهوم قوله «ولو بشاة» وإن نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأت وليمة واحدة إن نواها للكل،

٥٬٩٧٨

وقيل: المستحب أنها على قدر حال الزوج.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.