ولا يفسخه إلا حاكم.
الشروح عليها
(ولا يفسخه) أي النكاح لعسرته بحال مهر (إلا حاكم) كالفسخ لعنة ونحوها للاختلاف فيه.
ومن اعترف لامرأة أن هذا ابنه منها لزمه لها مهر مثلها، لأنه الظاهر قاله في " الترغيب ". [
الظاهر، قاله في الترغيب . باب وليمة العرس وآداب الآكل والشرب، وما يتعلق بها، والعرس بالضم وبضمتين، طعام الوليمة، والنكاح، وبالكسر: امرأة الرجل ورجلها، كما في القاموس وغيره.
وقيل: بضم العين الزفاف، وهو إهداء العروس إلى زوجها، وعرس الرجل: امرأته، والعروس يطلق على الذكر والأنثى أيام الدخول.
«ولا يفسخه» أي: النكاح. «إلا حاكم» لأنه فسخ مختلف فيه، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، ويقطع النزاع.
ولكن سبق لنا أن شيخ الإسلام رحمه الله قال: لو قيل إن الفسخ يثبت بتراضيهما، وبفسخ الحاكم لكان له وجه، يعني إذا رضي الزوج والزوجة بالفسخ فلا حاجة للحاكم، فيكتب الزوج: إني فسخت نكاحي من هذه المرأة لإعساري بالمهر، ومطالبتها به، ويعطيها الورقة؛ حتى إذا أرادت أن تتزوج، يكون عندها وثيقة على الفسخ.
أما إن حصل النزاع بأن طالبت بالفسخ فأبى، فحينئذٍ نرجع للحاكم، وما قاله شيخ الإسلام هو الصحيح؛ لأنه إذا كان الطلاق أو الفسخ للعيب إذا تراضيا عليه لا يحتاج إلى الحاكم، فهذا كذلك،
وإذا لم يتراضيا فلا بد من حكم القاضي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.