ويكره النثار والتقاطه
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(وكره النثار والتقاطه) لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم، وأخذه على هذا الوجه فيه دناءة وسخف،
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
والتقاطه) . لما يحصل فيه من النهبة، والتزاحم والقتال عليه،
٥٬٩٨٦
وفي حديث زيد بن خالد: نهى عن النهبة والخلسة. رواه أحمد، وحديث عبد الله بن زيد، عند البخاري: نهى عن المثلة والنهبى. وبه قال مالك، والشافعي،
٥٬٩٨٧
وقال القاضي: يكره الأكل مما التقط من النثار، سواء أخذه، أو أخذه ممن أخذه.
٥٬٩٨٨
وعنه: ليس بمكروه، والخلاف في الكراهة،
٥٬٩٨٩
وأما الإباحة والالتقاط فلا خلاف فيهما،
٥٬٩٩٠
وقال أحمد: هذه نهبة تقتضي التحريم، وهو قوي،
٥٬٩٩١
وأما الرخصة المحضة فتبعد جدًا، كما حكاه في الاختيارات، وهو ظاهر الأحاديث.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.