فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإن علم) المدعو (أن ثم) أي في الوليمة (منكرا) كزمر وخمر وآلات لهو وفرش حرير ونحوها،

١٬٩٦٣

فإن كان (يقدر على تغييره حضر وغيره) ، لأنه يؤدي بذلك فرضين إجابة الدعوة وإزالة المنكر،

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

(أن ثم) أي في الوليمة (منكرا) كزمر وخمر حضر وغيره، بكسر عود الزمر، وإراقة الخمر.

المنكر . (وإلا) يقدر على تغييره (أَبى) الحضور بل يحرم عليه الحضور مع مشاهدة المنكر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وإن علم أن ثم منكراً يقدر على تغييره حضر وغيّره»«إن علم» الضمير يعود على المدعو، «ثَمَّ» ظرف مكان يشار بها للبعيد، مبني على الفتح في محل نصب، متعلق بمحذوف، خبر مقدم، «منكراً» اسم «أنَّ» مؤخر، والمنكر كل ما حرم الشرع،

١٨٬٠٠٧

فإذا علم ـ مثلاً ـ أن في هذه الوليمة اختلاطاً للرجال بالنساء، أو آلات لهو، أو تصويراً، وما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة، فهذا إن كان يقدر على تغييره أو تقليله يحضر؛ لأنه يجب على الإنسان أن ينكر المنكر إذا علم أنه إذا أنكر قل،

فيحضر وجوباً لسببين:

الأول: أنه دعوة وليمة عرس.

الثاني: أن فيها إزالة لمنكر، أو تقليلاً له، وإزالة المنكر أو تقليله واجب.

مثل أن يكون رجل له هيبة وقيمة، بحيث إذا علم بالمنكر وأمر بإزالته أطاعوه، فهذا يجب عليه الحضور.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.