فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإن سافرت) زوجة بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو) أبت (المبيت عنده في فراشه، فلا قسم لها ولا نفقة) لأنها عاصية كالناشز.

١٬٩٨٧

وأما من سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلتعذر الاستمتاع من جهتها،

١٬٩٨٨

ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا لضرورة،

١٬٩٨٩

وفي نهارها إلا لحاجة، فإن لبث أو جامع لزمه القضاء.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

فلا قسم لها، ولا نفقة) لأَنها عاصية كالناشز

٦٬٠٢٠

أما الممتنعة من السفر، أو المبيت معه فلأنها عاصية،

٦٬٠٢١

وكذا من سافرت بغير إذنه،

٦٬٠٢٢

وإن كان له زوجات، واستدعاهن أو بعضهن إلى مسكنه، ولم يخله من الضرة، لم تجب إجابته، ولا يسقط حق الممتنعة من القسم والنفقة،

٦٬٠٢٣

وإن أمكنته من الوطء فقط فلا نفقة لها.

لحاجة . فإن لبث أو جامع لزمه القضاء لأن التسوية واجبة، ولا تحصل إلا بذلك.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.