وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده "في فراشه" فلا قسم لها
الشروح عليها
(وإن سافرت) زوجة بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو) أبت (المبيت عنده في فراشه، فلا قسم لها ولا نفقة) لأنها عاصية كالناشز.
وأما من سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلتعذر الاستمتاع من جهتها،
ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا لضرورة،
وفي نهارها إلا لحاجة، فإن لبث أو جامع لزمه القضاء.
فلا قسم لها، ولا نفقة) لأَنها عاصية كالناشز
أما الممتنعة من السفر، أو المبيت معه فلأنها عاصية،
وكذا من سافرت بغير إذنه،
وإن كان له زوجات، واستدعاهن أو بعضهن إلى مسكنه، ولم يخله من الضرة، لم تجب إجابته، ولا يسقط حق الممتنعة من القسم والنفقة،
وإن أمكنته من الوطء فقط فلا نفقة لها.
لحاجة . فإن لبث أو جامع لزمه القضاء لأن التسوية واجبة، ولا تحصل إلا بذلك.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.