فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب عشرة النساء

زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٦٢٣ إلى ٢٬٦٦٦

  1. ١/١٧٢١/١٧٢

    يلزم الزوجين العشرة بالمعروف

  2. ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه الأخر والتكره لبذله.

  3. وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها أو بلدها

  4. "وإذا استمهل أحدهما" أمهل العادة وجوبا "لا لعمل جهاز"

  5. ويجب تسليم الأمة ليلا فقط

  6. ويياشرها ما لم يضر أو يشغلها عن فرض

  7. وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده.

  8. ١/١٧٣١/١٧٣

    ويحرم وطؤها في الحيض والدبر

  9. وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره

  10. ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة.

  11. فصل

  12. ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع

  13. وينفرد إن أراد في الباقي

  14. ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة

  15. وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه

  16. فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها.

  17. وتسن التسمية عند الوطء

  18. وقول الوارد.

  19. ويكره كثرة الكلام

  20. والنزع قبل فراغها

  21. والوطء بمرأى أحد

  22. والتحدث به.

  23. ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما

  24. وله منعها من الخروج من منزله

  25. ويستحب بإذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته.

  26. وله منعها من إجارة نفسها

  27. ومن إرضاع ولدها من غيره

  28. إلا لضرورته.

  29. فصل

  30. وعليه أن يساوى يين زوجاته في القسم

  31. وعماده الليل لمن معاشه النهار

  32. والعكس بالعكس

  33. ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة "ومجنونة مأمونة" وغيرها.

  34. وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده "في فراشه" فلا قسم لها

  35. "ولا نفقة" .

  36. ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز

  37. فإن رجعت قسم لها مستقبلا.

  38. ولا قسم لإمائه "وأمهات أولاده"

  39. بل يطأ من شاء متى شاء.

  40. وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار

  41. وثيبا ثلاثا

  42. وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي.

  43. فصل

  44. النشوز: معصيتها إياه فيم يجب عيها

  45. فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها

  46. فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء في الكلام ثلاثة أيام

  47. فإن أصرت ضربها غير مبرح.