وثيبا ثلاثا
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(و) إن تزوج ثيبا) أقام عندها (ثلاثا) ثم دار؛ لحديث أبي قلابة عن أنس:«من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم» . قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. رواه الشيخان.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الشيخان ورواه جماعة عن أنس: وقالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
٦٬٠٢٧
وقال ابن عبد البر: الأحاديث المرفوعة على ذلك، وليس مع من خالف حديث مرفوع، والحجة مع من أدلى بالسنة،
٦٬٠٢٨
ويكره أن تزف إليه امرأة في حق امرأة زفت إليه قبلها، وعليه أن يتمم للأولى، ثم يقضي حق الثانية.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.