فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(معصيتها إياه فيما يجب عليها) مأخوذ من النشز وهو ما ارتفع من الأرض فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٦٦٢ قبلها

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها»، هذا ضابط النشوز، وأصله مأخوذ من النشز، وهو المرتفع من الأرض، ومنه ما ذكره أهل العلم في المناسك إذا علا نشزاً فإنه يلبي، ومناسبة المعنى للمحسوس ظاهرة؛ لأن المرأة تترفع على زوجها وتتعالى عليه، ولا تقوم بحقه.

١٨٬٤٣٤

أما شرعاً فيقول:«معصيتها إياه»، «معصية» مصدر مضافٌ إلى فاعله، «وإياه» مفعول المصدر، أي: معصيتها الزوج فيما يجب عليها من حقوقه،

١٨٬٤٣٥

أما ما لا يجب فإن ذلك ليس بنشوز،

١٨٬٤٣٦

ولو صرحت بمعصيته، فلو قال لها: أريد منك أن تصبحي دلاَّلة في السوق تبيعين فقالت: لا، ما يلزمها،

تعليق

ولو قال: أريد منكِ أن تكوني خادمة عند الناس، فلا يلزمها،

١٨٬٤٣٧

ثم ضرب المؤلف أمثلة لهذا فقال:

«فإذا ظهر منها أماراته، بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع»، يعني دعاها إلى الاستمتاع فأبت، أو أراد أن يستمتع بها بتقبيل أو غيره فأبت، فهذه ناشز.

وظاهر قوله:«بأن لا تجيبيه إلى الاستمتاع» أنها لو أبت أن تجيبه إلى الخدمة المعروفة، مثل لو قال: اغسلي ثوبي، اطبخي طعامي، ارفعي فراشي،

١٨٬٤٣٨

فإن ذلك ليس بنشوز، وهو مبني على أنه لا يلزمها أن تخدم زوجها،

١٨٬٤٣٩

والصحيح أنه يلزمها أن تخدم زوجها بالمعروف، ولهذا مر علينا في المحرمات بالنكاح أنه لا يجوز نكاح الأمة لحاجة الخدمة، فدل هذا على أن من مقصود النكاح خدمة الزوج، وهذا هو الصحيح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.