فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ويكره) الطلاق (لعدمها) أي: عند عدم الحاجة لحديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» ، ولاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

الحاجة . لحديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» رواه أبو داود، وابن ماجه، ورجاله ثقات،

٦٬٠٦١

وفي رواية «ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق» وإنما يكون مبغوضا من غير حاجة إليه، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالا.

على إزالة النكاح، المشتمل على المصالح المندوب إليها فيكون مكروها.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.