باب الخلع
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٦٩٣ إلى ٢٬٧٣٥
كتاب الطلاق
-
يباح للحاجة
-
ويكره لعدمها
-
ويستحب للضرر
-
ويجب للإيلاء
-
ويحرم للبدعة.
-
ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله
-
ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه
-
وعكسه الآثم
-
ومن كره عليه ظلما "بإيلام له أو لولده" أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع.
-
ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه
-
"ومن الغضبان"
-
ووكيله كهو
-
ويطلق واحدة ومتى شاء
-
إلا أن يعين له وقتا وعددا
-
وامرأته كوكيله في طلاق نفسها.
فصل
-
إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة
-
وتحرم الثلاث إذا
-
وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع
-
وتسن رجعتها.
-
ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها.
-
١/١٧٨١/١٧٨
وصريحه: لفظ الطلاق وما تصرف منه "غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل"
-
فيقع به وإن لم ينوه "جاد أو هازل"
-
فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو أراد طاهر فغلط لم يقبل حكما
-
ولو سئل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم وقع
-
أو: ألك امرأة؟ فقال: لا وأراد الكذب فلا.
فصل
-
وكناياته فالظاهرة نحو: أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج.
-
والخفية نحو: اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بإمرأة والحقي بأهلك وما أشبهه.
-
ولا يقع بكناية ظاهرة طلاق إلا بنية "مقارنة للفظ"
-
إلا في حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها
-
"فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما"
-
ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث لان نوى واحدة
-
وبالخفية ما نواه.
فصل
-
وإن قال: أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق
-
وكذلك: ما أحل الله علي حرام
-
وإن قال: ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق - طلقت ثلاثا
-
وإن قال: أعني به طلاقا فواحدة.
-
١/١٧٩١/١٧٩
وإن قال: كالميتة والدم "والخنزير" وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين
-
وإن لم ينو شيئا فظهار
-
وإن قال: حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما
-
وإن قال: أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة
-
ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ.
-
ويختص: اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما
-
فإن ردت أو وطئ "أو طلق أو فسخ" بطل خيارها.