فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وكذلك ما أحل الله علي حرام) أو الحل علي حرام وإن قاله لمحرمة بحيض أو نحوه ونوى أنها محرمة به فلغو

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

أَحل الله علي حرام) أو الحل علي حرام أي أو قال لزوجته: الحل علي حرام. فهو ظهار، لأنه صريح فيه، قال ابن القيم: ذهب جمهور العلماء إلى جواز التجوز، لعلاقة مع قرينة في جميع الألفاظ، إلا ما خص، فما يمنعه في باب الطلاق، وقد نواه،

٦٬٠٩٥

وإن لم ينو، فيمين مكفرة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وكذلك ما أحل الله عليَّ حرام»«ما» مبتدأ، وخبره «حرام» و «ما» عام لكل ما أحل الله، فيدخل فيه الزوجة وإن لم يواجهها به صريحاً، فهذا ليس كالأول،

١٩٬٠١٠

فإن اقترن به شيء يدل على ما نوى عملنا به، وإلا فنجعله ظهاراً؛ لأن المؤلف يقول:«وكذلك» و «الكاف» للتشبيه و «ذا» اسم إشارة يعود على ما سبق من قوله: «أنت علي حرام» يعني

١٩٬٠١١

وكذلك إذا قال: «ما أحل الله علي حرام» فهو ظهار.

١٩٬٠١٢

وأما بالنسبة للطعام والشراب واللباس فهو يمين، فتبعَّضَ الحكمُ، وصارت هذه الكلمة لشيء يميناً، ولشيء ظهاراً، والذي نرجحه أنه يمين.

١٩٬٠١٣

وَإِنْ قَالَ: مَا أَحَلَّ اللهُ عَلَيَّ حَرَامٌ، أَعْنِي بِهِ الطَّلَاقَ طَلَقَتْ ثَلَاثاً،

١٩٬٠١٤

وَإِنْ قَالَ: أَعْنِي بِهِ طَلَاقاً فَوَاحِدَةً،

١٩٬٠١٥

وَإِنْ قَالَ: كَالمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَالخِنْزِيرِ وَقَعَ مَا نَوَاهُ، مِنْ طَلَاقٍ، وَظِهَارٍ، وَيَمِينٍ،

١٩٬٠١٦

وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئاً فَظِهَارٌ،

١٩٬٠١٧

وَإِنْ قَالَ: حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ، وَكَذَبَ لَزمَهُ حُكْمَاً، .........................

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.