وكذلك: ما أحل الله علي حرام
الشروح عليها
(وكذلك ما أحل الله علي حرام) أو الحل علي حرام وإن قاله لمحرمة بحيض أو نحوه ونوى أنها محرمة به فلغو
لا زيادة له على هذه المسألة.
أَحل الله علي حرام) أو الحل علي حرام أي أو قال لزوجته: الحل علي حرام. فهو ظهار، لأنه صريح فيه، قال ابن القيم: ذهب جمهور العلماء إلى جواز التجوز، لعلاقة مع قرينة في جميع الألفاظ، إلا ما خص، فما يمنعه في باب الطلاق، وقد نواه،
وإن لم ينو، فيمين مكفرة.
«وكذلك ما أحل الله عليَّ حرام»«ما» مبتدأ، وخبره «حرام» و «ما» عام لكل ما أحل الله، فيدخل فيه الزوجة وإن لم يواجهها به صريحاً، فهذا ليس كالأول،
فإن اقترن به شيء يدل على ما نوى عملنا به، وإلا فنجعله ظهاراً؛ لأن المؤلف يقول:«وكذلك» و «الكاف» للتشبيه و «ذا» اسم إشارة يعود على ما سبق من قوله: «أنت علي حرام» يعني
وكذلك إذا قال: «ما أحل الله علي حرام» فهو ظهار.
وأما بالنسبة للطعام والشراب واللباس فهو يمين، فتبعَّضَ الحكمُ، وصارت هذه الكلمة لشيء يميناً، ولشيء ظهاراً، والذي نرجحه أنه يمين.
وَإِنْ قَالَ: مَا أَحَلَّ اللهُ عَلَيَّ حَرَامٌ، أَعْنِي بِهِ الطَّلَاقَ طَلَقَتْ ثَلَاثاً،
وَإِنْ قَالَ: أَعْنِي بِهِ طَلَاقاً فَوَاحِدَةً،
وَإِنْ قَالَ: كَالمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَالخِنْزِيرِ وَقَعَ مَا نَوَاهُ، مِنْ طَلَاقٍ، وَظِهَارٍ، وَيَمِينٍ،
وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئاً فَظِهَارٌ،
وَإِنْ قَالَ: حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ، وَكَذَبَ لَزمَهُ حُكْمَاً، .........................
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.