وإن قال: حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما
الشروح عليها
(وإن قال: حلفت بالطلاق وكذب) لكونه لم يكن حلف به (لزمه) الطلاق (حكما) مؤاخذة له بإقراره، ويدين فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى
لا زيادة له على هذه المسألة.
لكونه لم يكن حلف به (لزمه) الطلاق (حكما) أي حكم بطلاقه، لأنه حق إنسان معين، فلا يقبل رجوعه،
ولو قال: حلفت بالطلاق الثلاث. فقال: لم أحلف إلا بواحدة. أو قالت: علَّقت طلاقي على قدوم زيد. فقال: بل على قدوم عمرو. فالقول قوله، لأنه أعلم بحال نفسه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«وإن قال: حلفت بالطلاق وكذب» أي: وقد كذب. «لزمه حكماً» إذا قيل: لزمه حكماً صار لا يلزمه باطناً فيما بينه وبين الله، لكن لو حاكمته الزوجة لزمه، مثال ذلك: قال له شخص: ادخل لتتعشى، فقال: أنا حالف بالطلاق ألا أدخل، وهو كاذب،
فإن حاكمته إلى القاضي ألزم بالطلاق،
وإن لم تحاكمه فلا شيء عليه، وهل الأولى أن تحاكمه أو أن تتركه؟ تفصيل: إن علمت من زوجها أنه رجل ورع صادق حرم عليها أن تحاكمه؛ لأنها لو حاكمته لأدى إلى التفريق بينهما،
وإن علمت أنه رجل لا يبالي ولا يهتم بهذه الأمور، ليس أكبر همه إلا أن تعود زوجته إليه، فهذا يجب عليها أن تحاكمه،
فإن ترددت فالأولى ألا تحاكمه.
وَإِنْ قَالَ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ مَلَكَتْ ثَلَاثاً،
وَلَوْ نَوَى وَاحِدَةً، وَيَتَرَاخَى مَا لَمْ يَطَأْ أَوْ يُطَلِّقْ أَوْ يَفْسَخْ، .................................
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.