فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإن طلق) من زوجته (عضوا) كيد أو أصبع (أو) طلق منها (جزءا مشاعا) كنصف وسدس (أو) جزءا (معينا) كنصفها الفوقاني (أو) جزءا (مبهما) بأن قال لها: جزؤك طالق (أو قال) لزوجته: أنت طالق (نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت) لأن الطلاق لا يتبعض

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

جزءًا من طلقة؛ طلقت) لأن الطلاق لا يتبعض فذكر بعضه ذكر لجميعه، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«أو جزءاً مشاعاً» مثل لو قال: طالق منك واحد في المائة، فهذا جزء مشاع تطلق كلها، أو واحد في العشرة، أو ربعك، أو نصفك تطلق كلها؛ والعلة في ذلك أن الطلاق لا يتبعض،

١٩٬١٠٢

فإذا وجد في جزء من البدن سرى إلى كله. «أو معيناً» أي: جزءاً معيناً،

١٩٬١٠٣

قال في الروض:«كنصفها الفوقاني»، قال: نصفك الفوقاني طالق، والتحتاني غير طالق، تطلق كلها. «أو مبهماً» بأن قال: بعضك طالق، أو جزؤك طالق، أو ما أشبه ذلك تطلق.

١٩٬١٠٤

والحاصل: أنه إذا أوقع الطلاق على جزءٍ منها معيناً كان أو غير معين، مبهماً أو مبيناً فإنه يقع الطلاق على جميعها؛ والعلة في ذلك واحدة: أن الطلاق لا يتبعض في محله،

١٩٬١٠٥

فإذا وقع على جزء سرى إلى الجميع.

تعليق

ثم انتقل المؤلف إلى تجزئة الطلقة لما ذكر تجزئة المُطلَّق فقال:

«أو قال: نصف طلقة» أي: أنت طالق نصف طلقة تطلق واحدة؛ لأنها لا تتبعض،

١٩٬١٠٦

ولو قلنا: إنها تتبعض لصارت الثلاث ستاً، وهذا لا يمكن،

١٩٬١٠٧

فإذا قال: أنت طالق نصف طلقة تطلق طلقة كاملة؛ لأنها ما تتبعض. «أو جزءاً من طلقة» تطلق، أو بعض طلقة تطلق، ولهذا قال:«طلقت». «وعكسه» يعني عكس ذلك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.