باب ما يختلف به عدد الطلاق
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٧٣٦ إلى ٢٬٧٥٤
-
١/١٧٩١/١٧٩
يملك من كله حر "أو بعضه" ثلاثا
-
والعبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما أو أمة.
-
فإذا قال: أنت الطلاق أو أنت طلاق "أو علي أو يلزمني" وقع ثلاثا بنيتها
-
وإلا فواحدة
-
ويقع بلفظ كل الطلاق أو كثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاثا ولو نوى واحدة.
-
وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أو قال: نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت
-
وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها.
-
١/١٨٠١/١٨٠
وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق وكرره وقع العدد
-
إلا أن ينوي تأكيدا "يصح" أو إفهامها
-
وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع ثنتان
-
وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها
-
والمعلق كالمنجز في هذا.
فصل
-
ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق "والمطلقات"
-
فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة
-
وإن قال: ثلاثا إلا واحدة فطلقتان
-
وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح الاستثناء دون عدد الطلقات
-
"وإن قال: أربعتكن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء" .
-
"ولا يصح استثناء لم يتصل عادة فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل
-
وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه" .