فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب ما يختلف به عدد الطلاق

زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٧٣٦ إلى ٢٬٧٥٤

  1. ١/١٧٩١/١٧٩

    يملك من كله حر "أو بعضه" ثلاثا

  2. والعبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما أو أمة.

  3. فإذا قال: أنت الطلاق أو أنت طلاق "أو علي أو يلزمني" وقع ثلاثا بنيتها

  4. وإلا فواحدة

  5. ويقع بلفظ كل الطلاق أو كثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاثا ولو نوى واحدة.

  6. وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أو قال: نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت

  7. وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها.

  8. ١/١٨٠١/١٨٠

    وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق وكرره وقع العدد

  9. إلا أن ينوي تأكيدا "يصح" أو إفهامها

  10. وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع ثنتان

  11. وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها

  12. والمعلق كالمنجز في هذا.

  13. فصل

  14. ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق "والمطلقات"

  15. فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة

  16. وإن قال: ثلاثا إلا واحدة فطلقتان

  17. وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح الاستثناء دون عدد الطلقات

  18. "وإن قال: أربعتكن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء" .

  19. "ولا يصح استثناء لم يتصل عادة فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل

  20. وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه" .