وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع
الشروح عليها
(و) إن قدم (بعد شهر وجزء تطلق فيه) أي: يتسع لوقوع الطلاق فيه (يقع) أي: تبينا وقوعه لوجود الصفة،
فإن كان وطئ فيه فهو محرم ولها المهر
المهر . (فإن خالعها بعد اليمين بيوم) مثلا ولم يكن الخلع حيلة، لإسقاط يمين الطلاق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع»
فلو قال لها: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر في الساعة الثامنة والنصف من يوم ست وعشرين من شوال، فقدم الساعة الثامنة والنصف ودقيقة من يوم ست وعشرين من ذي القعدة تطلق؛ لأنه في الدقيقة يتمكن من أن يقول: أنت طالق.
فإن قدم الساعة الثامنة وتسعاً وعشرين دقيقة من يوم ست وعشرين من ذي القعدة فما تطلق؛ لأنه بقي دقيقة على الشهر، فصارت مطلقة في الماضي، الذي هو دقيقة واحدة، لكن هل يجوز أن يستمتع بها في هذه المدة؟ لا يجوز أن يستمتع؛ لأن فيه احتمالاً أن زيداً يتقدم أو يتأخر، فنقول: تجنبها؛ لأنه ربما يأتي في تمام شهر وثوان ويكون استمتاعك بها استمتاعاً بامرأة أجنبية.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.