فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الطلاق في الماضي والمستقبل

زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٧٥٥ إلى ٢٬٧٧٤

  1. ١/١٨٠١/١٨٠

    إذا قال: أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينو وقوعه "في الحال" لم يقع

  2. وإن أراد بطلاق سبق من زيد وأمكن قبل

  3. فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق.

  4. ١/١٨١١/١٨١

    وإن قال: أنت طالق "ثلاثا" قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق

  5. وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع

  6. فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق المعلق

  7. وعكسهما بعد شهر وساعة.

  8. وإن قال: طالق قبل موتي طلقت في الحال

  9. وعكسه معه أو بعده.

  10. فصل

  11. وأنت طالق "إن طرت" أو صعدت السماء "أو قلبت الحجر ذهبا" ونحوه من المستحيل لم تطلق

  12. وتطلق في عكسه فورا

  13. وهو على النفي في المستحيل مثل: لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما

  14. وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو.

  15. وإذا قال: أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال

  16. وإن قال: في غد السبت أو رمضان طلقت في أوله

  17. وإن قال: أردت آخر الكل دين وقبل

  18. وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه

  19. إلا أن ينوي في الحال فيقع

  20. وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا

  21. فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة.