وإن قال: طالق قبل موتي طلقت في الحال
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(وإن قال) لزوجته: هي (طالق قبل موتي) أو موتك أو موت زيد (طلقت في الحال) لأن ما قبل موته من حين عقد الصفة،
٢٬٠٤٧
وإن قال قبيل موتي مصغرا وقع في الجزء الذي يليه الموت؛ لأن التصغير دل على التقريب
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
لأن ما قبل موته من حين عقد الصفة ولا مقتضى للتأخير، أو قال: أنت طالق قبل قدومه، أو قبل دخولك الدار؛ طلقت في الحال، قولا واحدا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
«وإن قال: طالق قبل موتي طلقت في الحال» إذا قال لزوجته: أنت طالق قبل موتي طلقت؛ لأن كل زمن يقع بعد هذه الكلمة فهو قبل موته، فيقع طلاقه في الحال.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.