فإذا قال: إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فانت طالق فمتى وجدت طلقت
الشروح عليها
(فإذا قال) لزوجته (إن قمت) فأنت طالق (أو إذا) قمت فأنت طالق (أو متى) قمت فأنت طالق (أو أي وقت) قمت فأنت طالق (أو من قامت) منكن فهي طالق (أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد) القيام (طلقت) عقبه وإن بعد القيام عن زمان الحلف.
لا زيادة له على هذه المسألة.
فأنت طالق (١) فمتى وجد) القيام (طلقت) عقبه
قال في الإنصاف: بلا نزاع؛ لأن وجود الشرط يستلزم وجود الجزاء وعدمه، إلا أن يعارض معارض،
ولو قام الأربع في مسألة: من قامت فهي طالق؛ طلقن كلهن.
«فإذا قال: إن قمت» يعني فأنت طالق. «أو إذا» يعني إذا قمت فأنت طالق. «أو متى» يعني متى قمت فأنت طالق. «أو أي وقت» يعني أي وقت قمت فأنت طالق. «أو من قامت» يعني فهي طالق. «أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد طلقت» أي: متى وجد الشرط وهو القيام طلقت.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.