وفي: إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها.
الشروح عليها
(وفيما إذا) قال إذا (حضت نصف حيضة) فأنت طالق (تطلق) ظاهرا (في نصف عادتها) لأن الأحكام تتعلق بالعادة فتعلق بها وقوع الطلاق لكن إذا مضت حيضة مستقرة تبينا وقوعه في نصفها؛ لأن النصف لا يعرف إلا بوجود الجميع؛ لأن أيام الحيض قد تطول وقد تقصر فإذا طهرت تبينا مدة الحيض فيقع الطلاق في نصفها ومتى ادعت حيضا فقولها، كإن أضمرت بغضي فأنت طالق وادعته
بخلاف نحو قيام وإن قال إن طهرت فأنت طالق فإن كانت حائضا طلقت بانقطاع الدم وإلا فإذا طهرت من حيضة مستقبلة.
[فصل في تعليق الطلاق بالحمل] فصل في تعليقه بالحمل
حيضة) فأَنت طالق (تطلق) طاهرا (في نصف عادتها) جزم به غير واحد، وصححه الشارح.
فقولها . كإن أضمرت بغضي فأنت طالق؛ وادعته فقولها، لأنه لا يعلم إلا من جهتها، ويقع الطلاق.
أضمرت بغضي فأنت طالق؛ وادعته بخلاف نحو قيام أي فلا يقبل إلا ببينة،
وكذا قولها في نحو دخول الدار، مما يمكن إقامة البينة عليه.
من حيضة مستقبلة . فصل في تعليقه بالحمل أي في حكم تعليق الطلاق بالحمل، أو عدمه.
«وفي: إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها». فَصْلٌ إِذَا عَلَّقَهُ بِالْحَمْلِ فَوَلَدَتْ لأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ طَلَقَتْ مُنْذُ حَلَفَ، وَإِنْ قَالَ: إِنْ لَمْ تَكُونِي حَامِلاً فَأَنْتِ طَالِقٌ حَرُمَ وَطْؤُهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا بِحَيْضَةٍ فِي البَائِنِ، .......................................
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.