وإن قال: أردت الأجنبية ولم يقبل حكما
الشروح عليها
(وإن قال أردت الأجنبية) دين لاحتمال صدقه؛ لأن لفظه يحتمله و (لم يقبل) منه (حكما) لأنه خلاف الظاهر
لا زيادة له على هذه المسألة.
أردت الأجنبية) دين لاحتمال صدقه لأن لفظه يحتمله ولم تطلق امرأته، لأنه لم يصرح بطلاقها، ولا لفظ بما يقتضيه ولا نواه، فوجب بقاء نكاحها على ما كان عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«وإن قال: أردت الأجنبية لم يقبل حكماً إلا بقرينة» إن قال: أردت الأجنبية، يعني من ليست زوجة لي في قوله:«إحداكما طالق»، أو قوله:«هند طالق وكلتاهما اسمها هند» فإنه لا يقبل حكماً، أي: فيما لو ترافعا هو وامرأته إلى القاضي، فالقاضي لا يقبل قوله؛ لأنه خلاف الظاهر، إذ إن الإنسان لا يطلق إلا من يملك طلاقها، وهكذا كلما مَرَّ عليك من قول العلماء:«لم يقبل حكماً»، أي: ويقبل فيما بينه وبين الله.
فإن قال قائل: هل يفهم من كلام المؤلف أن الزوجة لو سكتت فهي باقية في عصمته؟ نعم، يفهم ذلك.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.