باب الشك في الطلاق
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٨٣٥ إلى ٢٬٨٤٧
-
١/١٨٧١/١٨٧
من شك في طلاق "أو شرطه لم يلزمه
-
وإن شك في عدده فطلقة
-
وتباح له
-
فإذا قال لإمرأتيه: إحداكما طالق طلقت المنوية
-
وإلا من قرعت
-
كمن طلق إحداهما " بائنا " ونسيها
-
وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحكم.
-
وإن قال: إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق وإن كان حماما ففلانة وجهل لم تطلقا
-
وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند: إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته
-
وإن قال: أردت الأجنبية ولم يقبل حكما
-
"إلا بقرينة "
-
وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق طلقت الزوجة
-
" وكذا عكسها".