لا من مجنون "ومغمى عليه"
الشروح عليها
(لا) يصح الإيلاء (من) زوج (مجنون ومغمى عليه) لعدم القصد
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
«لا من مجنون» فالمجنون لا يصح إيلاؤه، كما لا تصح جميع أقواله،
فلو أن المجنون كان يهذي ويقول: جميع أملاكي التي في البلد الفلاني وقف، ونحن نعلم أن الرجل يحب الخير، فلا يصح الوقف؛ لأن المجنون ليس له قصد، وليس عنده عقل،
فلو حصل بينه وبين زوجته شيء من سوء التفاهم، فقال: والله لا أجامعك لمدة ستة أشهر، نقول: لا ينعقد الإيلاء؛ لأنه مجنون، لا يصح منه حلف، ولا إيلاء.
مسألة: هل المسحور مثل المجنون؟ نعم ـ نسأل الله العافية ـ المسحور من جنس المجنون،
فلو طلق لم يقع طلاقه،
ولو آلى لم يصح إيلاؤه،
ولو ظاهر لم يصح ظهاره؛ لأن المسحور مغلوب على عقله تماماً. «ومغمى عليه» أي: المغطى عقله بمرض، أو سقطة، أو ما أشبه ذلك،
فلو أن الإنسان وهو مغمى عليه حلف ألا يطأ زوجته لمدة سنة، فلا إيلاء، وبقية أقواله غير نافذة؛ لأنه غير عاقل، يهذي فلا يدري ما يقول.
ومثله ما يسميه العوام بالمُهَذري، الذي بلغ من السن عتياً وصار يخلط في كلامه، فلا عبرة بكلامه.
وَعَاجِزٍ عَنْ وَطْءٍ لِجَبٍّ كَامِلٍ أَوْ شَلَلٍ،
فَإِذَا قَالَ: واللهِ لَا وَطِئْتُكِ أَبَداً، أَوْ عَيَّنَ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، أَوْ حَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى، أَوْ يَخْرُجَ الدَّجَّالُ، ....................................
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.